أكد مدير الإدارة القانونية في برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أنس المزروع، أن البرنامج اشترط في قواعد العمل الجديدة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري عن 60 يوما، في حال تأخره عن السداد خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطورين العقاريين والمشترين.
ولفت إلى حرص وزارة الإسكان على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وحفظ حقوق المستهلكين من خلال وسائل إلزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري.
وقال خلال محاضرة تعريفية لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة أخيرا، في فرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالجبيل: «قواعد برنامج «وافي» تمنع المطور العقاري أو المسوق من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية، فيما تضمنت الشروط التي أقرت ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية، وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم».
وذكر المزروع أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين.
ونوه إلى أنه في حال عدم امتلاك المطور العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.
وأفاد أن وزارة الإسكان تطلب من وزارة العدل بعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
وأضاف: «اللجنة يحق لها إعادة النظر في الترخيص أو تعليقه أو إلغائه في حالات معينة، منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف ما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ».
وحدد المزروع عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، منها مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع.
ولفت إلى حرص وزارة الإسكان على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وحفظ حقوق المستهلكين من خلال وسائل إلزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري.
وقال خلال محاضرة تعريفية لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة أخيرا، في فرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بالجبيل: «قواعد برنامج «وافي» تمنع المطور العقاري أو المسوق من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية، فيما تضمنت الشروط التي أقرت ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية، وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم».
وذكر المزروع أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين.
ونوه إلى أنه في حال عدم امتلاك المطور العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.
وأفاد أن وزارة الإسكان تطلب من وزارة العدل بعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
وأضاف: «اللجنة يحق لها إعادة النظر في الترخيص أو تعليقه أو إلغائه في حالات معينة، منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف ما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ».
وحدد المزروع عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، منها مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع.